نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5165، ص 3021
- نُشر
- 1 تموز 2012
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021)
حياة القانون
نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري
رقم 43 لسنة 2012 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021، نُشر في 1 تموز 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك …
المادة 3
المادة 4
أ- على المؤسسة المسجلة التي ترغب في ادخال الآليات والمعدات الانشائية التقدم بطلب خطي للهيئة يتضمن ما يلي :- 1-اسم المؤسسة ورقم تسجيلها 0 2-نوع نشاطها الاقتصادي 0 3-أسباب تقديم الطلب 0 4-كشفاً مفصلاً بمواصفات الآليات والمعدات الانشائية …
المادة 5
المادة 6
أ- تشكل بقرار من وزير المالية ورئيس المجلس لجنة مشتركة ، او اكثر ، لإجراء التدقيق على معاملات الإدخال المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة الحرة للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون الجمارك وهذا النظام 0 ب - تشكل بقرار من رئيس …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.