التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30211 تموز 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءا لا يتجزأ منه 0 المركز الجمركي:المركز الجمـركي المنشأ وفق أحكام قانون الجمارك 0 المستفيد:المؤسسة المسجلة الحاصلة على موافقة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية