التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30211 تموز 2012

أ- على المؤسسة المسجلة التي ترغب في ادخال الآليات والمعدات الانشائية التقدم بطلب خطي للهيئة يتضمن ما يلي :- 1-اسم المؤسسة ورقم تسجيلها 0 2-نوع نشاطها الاقتصادي 0 3-أسباب تقديم الطلب 0 4-كشفاً مفصلاً بمواصفات الآليات والمعدات الانشائية المطلوبة والغاية من استخدامها0 5-المشروع المنوي اقامته 0 6-مدة الإدخال المؤقت 0 7-الكلفة المالية للآليات والمعدات الانشائية 0 8-المتعهدين الرئيسيين والفرعيين المشتركين مع مقدم الطلب لتنفيذ المشروع العائد للمستفيد 0 ب - تتولى المديرية المختصة في الهيئة دراسة الطلب والتوصية بشأنه الى المجلس خلال ثلاثة ايام عمل ، وفي حال الموافقة تتم مخاطبة الدائرة للسماح للمستفيد بإدخال الآليات والمعدات الانشائية المطلوبة للمشروع إدخالا مؤقتا 0 ج- يلتزم المستفيد باستخدام الآليات والمعدات الانشائية للغاية التي أدخلت من أجلها داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة 0 د - تستكمل إجراءات تنظيم البيانات الجمركية والضمانات المطلوبة وفق الشروط والإجراءات المطبقة لدى الدائرة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية