التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30211 تموز 2012

أ- تشكل بقرار من وزير المالية ورئيس المجلس لجنة مشتركة ، او اكثر ، لإجراء التدقيق على معاملات الإدخال المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة الحرة للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون الجمارك وهذا النظام 0 ب - تشكل بقرار من رئيس المجلس ومدير عام الدائرة لجنة مشتركة ، او اكثر ، لاجراء التدقيق على معاملات الإدخال المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة التنموية للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون الجمارك وهذا النظام 0

الإحالة

المادة 6 من نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية