التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3021
نُشر
1 تموز 2012
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 43 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 43 لسنة 2012 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3021، نُشر في 1 تموز 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك …

المادة 3

لغايات هذا النظام ، يعمل بجداول التعريفة الجمركية لتحديد وصف الآليات والمعدات الانشائية المعتمدة لدى الدائرة 0

المادة 4

أ- على المؤسسة المسجلة التي ترغب في ادخال الآليات والمعدات الانشائية التقدم بطلب خطي للهيئة يتضمن ما يلي :- 1-اسم المؤسسة ورقم تسجيلها 0 2-نوع نشاطها الاقتصادي 0 3-أسباب تقديم الطلب 0 4-كشفاً مفصلاً بمواصفات الآليات والمعدات الانشائية …

المادة 5

للمجلس تجديد او تمديد مدة الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية شريطة ان يكون تسجيل المستفيد لدى الهيئة ساري المفعول ، وان يكون طلب التجديد خطيا ومبررا 0

المادة 6

أ- تشكل بقرار من وزير المالية ورئيس المجلس لجنة مشتركة ، او اكثر ، لإجراء التدقيق على معاملات الإدخال المؤقت والتفتيش عليها داخل المنطقة الحرة للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون وقانون الجمارك وهذا النظام 0 ب - تشكل بقرار من رئيس …

المادة 7

على المستفيد تسديد قيود بيانات الإدخال المؤقت بعد انتهاء الغاية من ادخالها او المدة الممنوحة لها وذلك وفق الإجراءات الجمركية المتبعة في قانون الجمارك 0

المادة 8

يصدر المجلس بالتنسيق مع الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية