الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص به حول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ، ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً
غير قابل لامتصاص الماء ، وبعد استعمال هذا الرداء ، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي
يصدرها طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر أي شخص مرخص له بان يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ،
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.