التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص الكلاب

المادة 123من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها المادة (123)- 1- مع مراعاة أحكام المادة 118 من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة 117 من هذا النظام ، يقوم مأمور البلدية و البوليس بالقبض على ذلك الكلب وايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او البوليس ان يقضي على حياته حالما يراه. 2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المادة. ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل عى أنه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص على الرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً ، يجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة أيام.

الإحالة

المادة 123 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية