الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الخامس عشر
وقاية النباتات
تفسير اصطلاحات
المادة (128)-
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:-
تنصرف لفظة "ولد" الى كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره.
ويقصد بعبارة "ولي أمر" الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولاً عن الولد او مالكاً حق الرقابة عليه.
وتنصرف لفظة "نبات" الى كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة والعشب
وورق الشجر والغرسة والشجيرة المغروسة او النامية في أية حديقة عمومية.