التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 138من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل السادس عشر رسوم الملاهي العمومية تفسير اصطلاحات المادة (138)- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:- تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما او (منهم) مسؤولا، على انفراد وبالتضامن والتكالف مع الآخر او (الاخرين) عن تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام. وتعني عبارة "اللهو العمومي" كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص ، ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم ، حتى ولو استعملت الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات او المناظرات. وتعني لفظة "الطابع" طابعاً من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام. وتعني لفظة "تذكرة" تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

الإحالة

المادة 138 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية