الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل السادس عشر
رسوم الملاهي العمومية
تفسير اصطلاحات
المادة (138)-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:-
تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي.
وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها
اللهو العمومي او مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما او (منهم) مسؤولا، على
انفراد وبالتضامن والتكالف مع الآخر او (الاخرين) عن تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.
وتعني عبارة "اللهو العمومي" كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على
الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السيرك) والحفلات
الموسيقية والرقص ، ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم ، حتى ولو استعملت
الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات او المناظرات.
وتعني لفظة "الطابع" طابعاً من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة "تذكرة" تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.