الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
رسوم الملاهي
المادة (139)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي
، ويستوفى هذا الرسم من المدير وحسب الفئات التالية:
الرسم
أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 1 فلس
2- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلسات
3- عن كل تذكةر يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
ب- يستوفى رسم بمعدل عشرين في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلة او التذكرة المشتركة او التذكرة الموسمية (الفصلية)
او في أية تذكرة أخرى.
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة ، بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.