التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 139من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

رسوم الملاهي المادة (139)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ، ويستوفى هذا الرسم من المدير وحسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 1 فلس 2- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلسات 3- عن كل تذكةر يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات ب- يستوفى رسم بمعدل عشرين في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلة او التذكرة المشتركة او التذكرة الموسمية (الفصلية) او في أية تذكرة أخرى. 2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة ، بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.

الإحالة

المادة 139 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية