الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تخفيض فئة الرسوم
المادة (143)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 139 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:-
أ- للمباريات الرياضية ، او
ب- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة تهذيبية او ثقافية او فنية.
2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم
طلبا بذلك الى مجلس البلدية قبل بيع أية تذكرة لذلك اللهو.
3- يترتب على من لم يقدم طلبا كهذا قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه أن يدفع رسم الملاهي كاملا طبقاً
للفئات المدرجة في المادة 139 من هذا النظام:-