الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
العقوبة
المادة (145)-
1- كل من:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن
أعلى من الثمن المذكور عليها أو ،
ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة ، او
ج- عاق معتمد مجلس البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً لعدم
اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة 140 من هذا النظام ، او
د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة ، او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا الفصل من النظام
، او
هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة أخرى او ألصق طابعاً مستعملاً على تذكرة ، او
و- خالف أحكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً عن المخالفة الثانية
او أية مخالفة تليها.