التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 169من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي ، ولا يجوز تحويلها لآخر ، يترتب على حامل الرخصة ، في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله ، ان يحمل رخصته وان يبرزها لأي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب. 2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام دون بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 169 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية