التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 176من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله: أ- في أي طريق ، او ب- في أي قسم من منطقة البلدي قد يعلنه المجلس ، من وقت لآخر ، باعلان ينشره في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة محظورة على الأشخاص الذين يتولون عربات نقل تعاطي أعمالهم فيها.

الإحالة

المادة 176 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية