التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاسواق

المادة 188من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواساطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية المخصصة لذلك او يجلبها لليع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة:- سيارة سحارة او كيس كبيرة صغيرة كبير صغير سل الصنف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس أ- الفواكه موز 500 1 750 بطيخ 800 400 شمام 800 400 حمضيات 000 1 500 الاثمار والفواكه محوصل البلاد 30 20 30 الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30 قصب السكر الربطة 10 فلسات ب- الخضار قرنبيط 600 300 ملفوف 600 400 قرع اصفر 300 150 الخضار محصول البلاد 30 20 30 الخضار المستوردة 40 20 30 فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر، رشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر، 20 ج- سلع السمانة عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) 2% من ثمن المبيع ، ويشترط في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 188 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية