التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · الاسواق

المادة 194من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بوساطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193 من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او /أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. فلس أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي جزء منها او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 100 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسة الاولى 20 ب- 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 100 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسةالاولى 20 ج- 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق ، عن الخمسة أيام الاولى ، او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 50 فلس 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 20 د- 1- عن كل كيس كبير من التبن 20 2- عن كل كيس صغير من التبن 10 هـ- 1- عن ل كيس كبير من الزبل 10 2- عن كل كيس صغير من الزبل 5 و- 1- عن كل سل او سلة تعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي جزء منها ، او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 2 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 1 ز- 1- عن كل حصيرة تعرض في السوق ، عن الخمسة الايام الاولى او أي جزء منها ، او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 2

الإحالة

المادة 194 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية