الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
يستوفي مجلس البلدية ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الحبوب (القمح والشعير والكرسنة
والذرة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها الى سوق الحبوب البلدي ، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت
مرخص بموجب القانون او الى أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
فلس
أ- عن كل كيس من الحبوب يعرض في سوق الحبوب البلدي عن الخمسة أيام
الاولى او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت
مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 20
ب- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسة الأولى 5