الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الرسوم
المادة (207)-
يستوفى المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة:-
القيمة
نوع الرسم فلس دينار
ملاحظات
1- رسم تسجيل طلب رخصة 250 رسم
مقطوع
2- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية
والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل
العامة والنزل والأبنية العامة والمتاحف
والمعارض وأبنية الرياضة البدينة والأندية 5 لكل
متر مكعب من البناء
3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب
من البناء
4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع
بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم
والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات
خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن) 20 لكل متر
مكعب من البناء
5- رسوم الانبية الصناعية والمستودعات
(العنابر) والمعامل والورشات
والفنادق ودور المسارح ودور السينما
وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ما
عدا ا لاندية 30
لكل متر مكعب من البناء
6- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلة
ضمن ملك طالب الرخصة 000 1
لكل متر مربع
7- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية
البارزة على الشوارع والطرقات العامة 000 2 لكل متر
مربع
8- رسوم البروز في البناء على الشوارع
والطرقات العامة 000 3
لكل متر مربع
9- بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 لكل متر طول علىان لا يقل الرسم عن
خمسماية فلس
10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج او
ارتوازي) 000
1 رسم مقطوع
11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 500 رسم مقطوع
12- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع
13- رسوم انشاء او توسيع فتحات (نوافذ
وابواب) في الجدران الداخلية او
الخارجيةاو الانشائية في بناية قائمة 500 عن كل
فتحة
14- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الأبنية
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 500 رسم
مقطوع
15- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوفات 000 1 رسم مقطوع
16- اشغال قسم من الرصيف مدة البناء 5% من قيمة الرسم
17- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
اليت هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم
18- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه
رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 رسم مقطوع