التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والعشرين · الابنية

المادة 207من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الرسوم المادة (207)- يستوفى المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة:- القيمة نوع الرسم فلس دينار ملاحظات 1- رسم تسجيل طلب رخصة 250 رسم مقطوع 2- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والنزل والأبنية العامة والمتاحف والمعارض وأبنية الرياضة البدينة والأندية 5 لكل متر مكعب من البناء 3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب من البناء 4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن) 20 لكل متر مكعب من البناء 5- رسوم الانبية الصناعية والمستودعات (العنابر) والمعامل والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ما عدا ا لاندية 30 لكل متر مكعب من البناء 6- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلة ضمن ملك طالب الرخصة 000 1 لكل متر مربع 7- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات العامة 000 2 لكل متر مربع 8- رسوم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 000 3 لكل متر مربع 9- بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 لكل متر طول علىان لا يقل الرسم عن خمسماية فلس 10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج او ارتوازي) 000 1 رسم مقطوع 11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 500 رسم مقطوع 12- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع 13- رسوم انشاء او توسيع فتحات (نوافذ وابواب) في الجدران الداخلية او الخارجيةاو الانشائية في بناية قائمة 500 عن كل فتحة 14- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الأبنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 500 رسم مقطوع 15- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوفات 000 1 رسم مقطوع 16- اشغال قسم من الرصيف مدة البناء 5% من قيمة الرسم 17- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها اليت هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم 18- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 رسم مقطوع

الإحالة

المادة 207 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية