التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · الساحات

المادة 224من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة (224)- اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك اية بناية او ارض وكانت تلك البناية او الارض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منها او غير واحد مجهولا يبلغ الاشعار او الاخظار الى الاشخاص المعروفين منهم ثم يقوم مجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي اية علاقة في البناية او الارض المذكورة بصفته شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الاشعار قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الارض.

الإحالة

المادة 224 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية