الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية
المادة (224)-
اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك اية بناية او ارض وكانت تلك البناية او الارض
عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منها او غير واحد مجهولا يبلغ الاشعار او الاخظار الى الاشخاص المعروفين منهم
ثم يقوم مجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي اية علاقة في البناية او الارض المذكورة
بصفته شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر
الاشعار قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الارض.