الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
تحذير
المادة (39)
1 - يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطاراً كتابياً الى أي شخص خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام ، يكلفه فيه
بازالة أي أعلان معروض او اتلاف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام ، بأية صورة أخرى
خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار ، على ان لا يضعف ذلك بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف أي حكم من أحكام
هذا الفصل من النظام الى المحكمة.
2 - اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار عن العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له ، يجوز للمجلس ان
يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور.
3 - اذا لم يمكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد
المفوض ان يزيل أي اعلان معروض وان يتلف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام، دون اخطار.