التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعلانات

المادة 39من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تحذير المادة (39) 1 - يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطاراً كتابياً الى أي شخص خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام ، يكلفه فيه بازالة أي أعلان معروض او اتلاف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام ، بأية صورة أخرى خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار ، على ان لا يضعف ذلك بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام الى المحكمة. 2 - اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار عن العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له ، يجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور. 3 - اذا لم يمكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد المفوض ان يزيل أي اعلان معروض وان يتلف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام، دون اخطار.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية