الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
منع وضع اليفطات في بعض الحالات
المادة (47)
1 - لا يجوز وضع آرمة او يفطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور
او يحجب النظر.
2 - يسمح بتعليق آرمة او يفطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل.
3 - لا يجوز اقامة آرمة او يفطة او وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال
الا بعد الحصول مقدما على تصريح بذلك من مجلس البلدية.
4 - لا يجوز تعليق آرمة او يفطة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك
من مجلس البلدية.