التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات

المادة 47من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

منع وضع اليفطات في بعض الحالات المادة (47) 1 - لا يجوز وضع آرمة او يفطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر. 2 - يسمح بتعليق آرمة او يفطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل. 3 - لا يجوز اقامة آرمة او يفطة او وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال الا بعد الحصول مقدما على تصريح بذلك من مجلس البلدية. 4 - لا يجوز تعليق آرمة او يفطة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من مجلس البلدية.

الإحالة

المادة 47 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية