التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع المكاره الصحية · تفسير اصطلاحات

المادة 77من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

حظر توسيخ الشوارع الخ. المادة (77)- يحظر على أي شخص:- أ- ان يكنس نفايات الورق او أية نفايات أخرى من أي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او أي عقار آخر واقع على الشارع الى أي شارع او طريق او أي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على أي وجه آخر. ب- ان يرمي او يلقي نشره او اعلاناً او أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان. ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او أية اوراق أخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافة. د- ان يرمي او يلقي في أي شارع قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات على اختلاف انواعها. هـ- ان يرمي او يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملاً او حديداً او هياكل سيارات محطمة او أية مادة من مواد البناء. و- ان يبول او يتغوط في أي شارع او ان يلوثه بأية صورة أخرى.

الإحالة

المادة 77 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية