الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
حظر توسيخ الشوارع الخ.
المادة (77)-
يحظر على أي شخص:-
أ- ان يكنس نفايات الورق او أية نفايات أخرى من أي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او أي عقار آخر واقع على الشارع
الى أي شارع او طريق او أي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على أي وجه آخر.
ب- ان يرمي او يلقي نشره او اعلاناً او أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان.
ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او أية اوراق أخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافة.
د- ان يرمي او يلقي في أي شارع قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها.
هـ- ان يرمي او يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملاً او حديداً
او هياكل سيارات محطمة او أية مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في أي شارع او ان يلوثه بأية صورة أخرى.