الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
المادة (8)- تبليغ الاشعارات أو الاخطارات الى أصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
إذا أريد تبليغ اخطار أو اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار أو أرض ، وكان ذلك العقار ، او
تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة. وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف يبلغ الاخطار أو الاشعار الى الشركاء
المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلانا في جريدة ملائمة من الجرائد المنتشرة في البيرة ، يكلف فيه كل من
يدعي بأي حق في العقار أو الارض بصفته شريكا في الملكية ، بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره ، وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء في ملكية
العقار أو الارض.