الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل الحادي عشر
التصرف بالنفايات والقمامة
تفسير اصطلاحات
المادة (86)-
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
تشمل لفظة "البناية" كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او أي قسم منها ، وتشمل أيضاً كل ارض مستعملة او مشغولة
معها كبستان او ساحة او غير ذلك.
وتعني عبارة "صندوق الزبالة" وعاء مصنوع من المادة وبالشكل والحجم والكيفية التي يعينها المناظر من وقت الى آخر، لوضع
النفايات والزبالة فيه.
وتشمل لفظة "النفايات" قمامة المطبخ ونفاية الورق والجرائد والقناني وقطع الزجاج المكسر وأغصان الشجر وورق الشجر والرماد
والاثمار والخضار ونفاياتها وقشورها والصناديق والتنك والخرق وسائر الاشياء التي من شأنها ان تسبب القذارة والوسخ.
وتعني لفظة "الشاغل" الشخص الذي يشغل فعلا أية بناية او اسطبل او محل تجاري وتشمل المستأجر او المستأجر الفرعي او
الشخص المعين لادارة البناية او الاسطبل او المحل التجاري او الاشراف عليه او حراسته. وتنصرف عبارة "نفاية الاسطبل"
الى كناسة او نفاية الاسطبل المتأتية عن حيوان موجود في الاسطبل وما يتسرب من الاسطبل من سوائل مصدرها ذلك الحيوان.
وتعني لفظة "المراقب" مراقب الاشغال الصحية المعين بموجب أحكام قانون البلديات لسنة 1934 ، بصيغته المعدلة من حين
الى آخر ، وأي مأمور آخر يعهد اليه مجلس البلدية القيام بالواجبات المترتبة على مراقب الاشغال الصحية بمباشرة الصلاحيات
المخولة له على الوجه المحدد في هذا الفصل من النظام.
وتشمل عبارة "المحل التجاري" كل معمل او مصنع يعمل فيه او يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص ، وكل كراج او متجر او مخزن
للبيع بالجملة.
وتعني عبارة "نفاية المحل التجاري" الفضلات او النفايات المتأتية من المحل التجاري.