الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله أن يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى أي تعديل
اجري فيه أية أحكام أخرى ضيفت اليه ، او
ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم ، او أي
شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، او
ج- قد وجد مصاباً بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي ، او
هـ- قد سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او بأجهزته ، او
و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء ، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.