التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ذبح الحيوانات

المادة 103من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله أن يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى أي تعديل اجري فيه أية أحكام أخرى ضيفت اليه ، او ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم ، او أي شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، او ج- قد وجد مصاباً بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي ، او هـ- قد سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او بأجهزته ، او و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء ، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 103 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية