التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · دفن جيف الحيوانات

المادة 114من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الثالث عشر دفن جيف الحيوانات رسوم دفن جيف الحيوانات المادة (114) - يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي عن كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه آخر ويدفع هذا الرسم صاحب الجيفة:- فلس أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال 500 ب- عن كل رأس من الحمير والعجول (بما في ذلك صغار الجواميس والامهار) 400 ج- عن كل رأس من الضأن او الماعز او الخنازير او الكلاب او القطط 00

الإحالة

المادة 114 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية