الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
رفض اصدار الرخص او سحبها في بعض الاحوال
المادة (121)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او أن يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الآتية او أي منها:-
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطرا على الأمن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او مكرهة للاشخاص الساكنين او المقيمن في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب
اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بجرم تنطبق عليه المادة 386 من قانون العقوبات لسنة 1936.
هـ- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بتسببه في مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على
الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المتسوفى بمقتضى المادة 119 من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.