التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص الكلاب

المادة 121من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

رفض اصدار الرخص او سحبها في بعض الاحوال المادة (121)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او أن يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او أي منها:- أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطرا على الأمن العام. ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او مكرهة للاشخاص الساكنين او المقيمن في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة. د- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بجرم تنطبق عليه المادة 386 من قانون العقوبات لسنة 1936. هـ- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بتسببه في مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على الصحة العامة. 2- لا يرد الرسم المتسوفى بمقتضى المادة 119 من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 121 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية