الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها
المادة (123)-
1- مع مراعاة أحكام المادة 118 من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة
المعدنية المشار اليها في المادة 117 من هذا النظام ، يقوم مأمور البلدية و البوليس بالقبض على ذلك الكلب وايداعه
بيت الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او البوليس ان يقضي على
حياته حالما يراه.
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المادة.
ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل عى أنه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص على الرغم
من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً ، يجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة أيام.