التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 143من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تخفيض فئة الرسوم المادة (143)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 139 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:- أ- للمباريات الرياضية ، او ب- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة تهذيبية او ثقافية او فنية. 2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية قبل بيع أية تذكرة لذلك اللهو. 3- يترتب على من لم يقدم طلبا كهذا قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه أن يدفع رسم الملاهي كاملا طبقاً للفئات المدرجة في المادة 139 من هذا النظام:-

الإحالة

المادة 143 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية