التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 145من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

العقوبة المادة (145)- 1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها أو ، ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة ، او ج- عاق معتمد مجلس البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة 140 من هذا النظام ، او د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة ، او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا الفصل من النظام ، او هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة أخرى او ألصق طابعاً مستعملاً على تذكرة ، او و- خالف أحكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً عن المخالفة الثانية او أية مخالفة تليها.

الإحالة

المادة 145 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية