الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الفصل السابع عشر
اصحاب الحرف المتجولون
منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة
المادة (147)-
1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من
النظام.
2- يكون العبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة "بائع متجول" (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدية او يعرض
مصنوعاته اليدوية للبيع في أي شارع او مكان عام ، دون ان يكون في محل ثابت ، (ب) كل شخص يتجول من مكان الى آخر او
الى دور ومنازل الآخرين حاملاً السلع او البضائع او المواد الجلدية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.