التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · اصحاب الحرف المتجولون

المادة 147من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل السابع عشر اصحاب الحرف المتجولون منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة المادة (147)- 1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يكون العبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل عبارة "بائع متجول" (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع في أي شارع او مكان عام ، دون ان يكون في محل ثابت ، (ب) كل شخص يتجول من مكان الى آخر او الى دور ومنازل الآخرين حاملاً السلع او البضائع او المواد الجلدية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.

الإحالة

المادة 147 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية