التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الارصفة · تفسير اصطلاحات

المادة 18من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

أحكام يتعلق بايقاف العمل المادة (18) إذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او إذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوماً ، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه إذا استصوب ذلك ، ويعاقب المالك المتخلف ، لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف أيضاً بدفع المصاريف التي أنفقها المجلس.

الإحالة

المادة 18 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية