الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواساطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع
السمانة من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية المخصصة لذلك او يجلبها لليع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب
القانون او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة:-
سيارة سحارة او كيس
كبيرة صغيرة كبير صغير سل
الصنف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس
أ- الفواكه
موز 500 1 750
بطيخ 800 400
شمام 800 400
حمضيات 000 1 500
الاثمار والفواكه محوصل البلاد 30 20 30
الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30
قصب السكر الربطة 10 فلسات
ب- الخضار
قرنبيط 600 300
ملفوف 600 400
قرع اصفر 300 150
الخضار محصول البلاد 30 20 30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر،
رشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر، 20
ج- سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) 2% من ثمن المبيع ، ويشترط
في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.