الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بوساطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193
من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او /أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
فلس
أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي
جزء منها او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية
100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسة الاولى 20
ب- 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن الخمسة أيام
الاولى او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب
القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسةالاولى 20
ج- 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق ، عن الخمسة أيام الاولى ، او أي جزء
منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
50
فلس
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 20
د- 1- عن كل كيس كبير من التبن
20
2- عن كل كيس صغير من التبن
10
هـ- 1- عن ل كيس كبير من الزبل
10
2- عن كل كيس صغير من الزبل
5
و- 1- عن كل سل او سلة تعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي جزء منها ،
او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان
آخر ضمن حدود منطقة البلدية
2
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 1
ز- 1- عن كل حصيرة تعرض في السوق ، عن الخمسة الايام الاولى او أي جزء
منها ، او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 2