الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
التأمين
المادة (213)-
1 -يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأمينا قدره مئتان وخمسون فلسا او ما يساوي عشرين في المئة
من قيمة الرسم ، باعتبار اكبر المبلغين ، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للآبنية وتنظيم المدن
منحه الرخصة ، او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغة اشعارا بالموافقة على طلبه يحتفظ بهذا التأمين
ويقيد لحساب صندوق البلدية.
2 - اذا صدرت الرخصة ، تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ، ولا يرد التأمين الى طالب الرخصة الا بعد اصدار
شهادة صلاح البناء للسكن وتطبيق شروط الرخصة.