الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
مسؤولية صاحب البناء
المادة (215)-
يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:-
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي قد تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، ويكون فضلا عن ذلك مسئولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء ، وعن
كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما
ذكر انفا ، على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب - ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق او درب بتكويم مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن
كتابي من رئيس البلدية.
ج - ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د - ان يكون مسئولا عن متانة البناء اثناء انشائه.
هـ - ان لا يسمح باستعمال البناء للسكن اثناء الانشاء.
و - ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطرق المجاورة له ، بعد انجاز عمليات البناء
او في اثناء اي دورة من ادوار الانشاء. واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض وتستوفي البلدية نفقات ازالتها من التأمين الذي دفعه صاحب البناء ، وفي
حالة عدم ايفاء التأمين لنفقات يحصل الرصيد الباقي من صاحب البناء كما تحصل الديون الحقوقية.