التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · لوحات اسماء الشوارع

المادة 27من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

العقوبة المادة (27) كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام او عبث بها، او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة بأسم أي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة ، او خالف أحكام المادة السادسة والعشرين من هذا النظام ، يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها خمسة دنانير أردنية.

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية