التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · إنشاء الشوارع

المادة 4من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

اعلان الشوارع شوارع عمومية المادة (4)- يجوز لمجلس البلدية ، إما من تلقاء نفس أو بناء على طلب يقدمه إليه الذين يملكون القسم الأكبر من العقارات الواقعة على جانب أي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ، أن يعلن ذلك الشارع شارعاً عمومياً ، بموافقة متصرف اللواء الخطية ، ومن ثم يجوز لمجلس البلدية أن يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجه الذي يعينه ، بعد الحصول موافقة متصرف اللواء أيضاً.

الإحالة

المادة 4 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية