الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
ترخيص الارمات واليفطات
المادة (43)
يحظر على أي شخص ان يضع او يعلق او ينقش أية يفطة او آرمة فوق عقارات او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية البيرة
الا اذا كان قد حصل مقدماً على رخصة بذلك من مجلس البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات
الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الإحالة
المادة 43 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.