التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات

المادة 45من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

تحديد الرخص المادة (45) يقتضي تجديد رخصة اليفطة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل آرمة او يفطة لم تجدد رخصته بعد انقضاء تلك المدة اشعاراً يكلفه فيه ، اما نزع الآرمة او اليفطة او محوها ، او تجديد رخصتها ويشترط في ذلك ان يعتبر صاحب الارمة او اليفطة ، انه قد ارتكب مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام. وان كان لم يبلغ اشعاراً على الوجه الآنف الذكر.

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية