التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · منع المكاره

المادة 59من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الفصل الثامن منع المكاره تفسير اصطلاحات المادة (59) ايفاء بالغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام:- أ - تشمل لفظة (الطريق) أي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل أيضاً الطريق الخصوصية. ب - وتنصرف عبارة (الساحة) الى أية ساحة ضمن حدود منطقة بلدية البيرة او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به الآن او سيوضع موضع العمل فيما بعد ، والى أية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران او ارض خصوصية لا يقوم عليها أي بناء.

الإحالة

المادة 59 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية