الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
مسؤولية اصحاب الاملاك
المادة (6)- يترتب على أصحاب الاملاك الواقعة على أي شارع عمومي أنشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ، أن يدفعوا الى
مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام ، وتوزع تلك النفقات
فيما بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقاً للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور
المفوض عنه حسب الاصول.
إن النفقات الموزعة على الوجه الآنف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء و / أو تغيير الجدران الواقعة أو جدران
الحدود ، أو على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضروري لانشائه.
يستوفى مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب أو أصحاب الابنية أو الاراضي التي تشتمل على تلك الجدران
أو التي أجريت فيها تلك الاشغال.