التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · إنشاء الشوارع

المادة 6من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

مسؤولية اصحاب الاملاك المادة (6)- يترتب على أصحاب الاملاك الواقعة على أي شارع عمومي أنشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ، أن يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام ، وتوزع تلك النفقات فيما بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقاً للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور المفوض عنه حسب الاصول. إن النفقات الموزعة على الوجه الآنف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء و / أو تغيير الجدران الواقعة أو جدران الحدود ، أو على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضروري لانشائه. يستوفى مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب أو أصحاب الابنية أو الاراضي التي تشتمل على تلك الجدران أو التي أجريت فيها تلك الاشغال.

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية