الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
المراحيض وصناديق الزبالة
المادة (73)-
1- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز
بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او لمأمور المفوض اليه حسب الأصول ، ان يكلف
مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض
كافية حسنة التهوئة ، مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوعة
من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ، ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها
مهندس الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ، أن يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ، ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون أن يلجأ في
بادئ الأمر الى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف أخرى
أنفقت في سبيل تنفيذ الأشعار.