التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع المكاره الصحية · تفسير اصطلاحات

المادة 73من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

المراحيض وصناديق الزبالة المادة (73)- 1- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او لمأمور المفوض اليه حسب الأصول ، ان يكلف مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة ، مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوعة من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ، ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مهندس الصحة. 2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ، أن يقدم طلباً الى المحكمة يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ، ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون أن يلجأ في بادئ الأمر الى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف أخرى أنفقت في سبيل تنفيذ الأشعار.

الإحالة

المادة 73 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية