التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · تنظيف المجاري وجور المراحض

المادة 83من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953

الرسوم المادة (83)- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام:- فلس أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة أمتار مكعبة 250 ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على أن لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500 ج- عن كل يوم او جزء من اليوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرور مسدود 250 2- يخصم عشرة في المائة من الرسوم المشار اليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن تفريغ كل متر مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض ، بعد العشرة الامتار المكعبة الاولى. 3- إذا رأى المجلس البلدي او معتمدة المفوض ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة المرحاض ، فيترتب على الشخص الذي قدم طلباً لتفريغها ان يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك حسب تقدير المجلس او معتمدة المفوض.

الإحالة

المادة 83 من نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية