الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الرسوم
المادة (83)-
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام:-
فلس
أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة أمتار مكعبة 250
ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على أن لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500
ج- عن كل يوم او جزء من اليوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرور مسدود
250
2- يخصم عشرة في المائة من الرسوم المشار اليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن تفريغ كل متر
مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض ، بعد العشرة الامتار المكعبة الاولى.
3- إذا رأى المجلس البلدي او معتمدة المفوض ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة
المرحاض ، فيترتب على الشخص الذي قدم طلباً لتفريغها ان يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك
حسب تقدير المجلس او معتمدة المفوض.