الجريدة الرسميةالعدد 1144ص 30228 حزيران 1953
الرسوم
المادة (99)-
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز
70
ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على عشرة كيلو غرامات 40
ج- عن كل عجل لا يزيد زنه على 30 كيلو غراماً
200
د- عن كل عجل يزيد وزنه على 30 كيلو غراماً ولكنه لا يتجاوز 50 كيلو غراماً 300
هـ- عن كل رأس من البقر لا يزيد وزنه على 120 كيلوغراماً 400
و- عن كل رأس من البقر يزيد وزنه على 120 كيلو غراماً ولكنه لا يتجاوز 250 كيلو غراماً 500
ز- عن كل رأس من البقر يزيد وزنه على 250 كيلو غراماً 650
2- يدفع رسم قدره 650 فلساً عن كل خنزير او جمل يذبح ضمن منطقة البلدية.
3- يدفع رسم قدره عشرة فلسات عن كل ذبيحة تنفخ في مسلخ البلدية بواسطة جهاز البلدية.
4- تدفع الرسوم المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الى مجلس البلدية او الى معتمده او الملتزم قبل
اخراج الذبيحة من المسلخ.
5- ان الرسوم المتسوفاة بمقتضى هذه المادة مقابل وزن الذبيحة تستوفى حسب وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط
وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.
6- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرة فلسات عن كل حيوان يفحص قبل ذبحه ويحفظ في حظائر مسلخ البلدية.
7- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرة فلسات عن غسل مصارين الذبيحة.
8- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره 500 فلس عن كل رأس من الابقار و200 فلس عن كل رأس من الضأن والماعز التي تتلف في
مسلخ البلدية.
9- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 10 فلسات عن كل ذبيحة تسلخ وتغسل في مسلخ المجلس البلدي.
10- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره 5 فلسات عن كل جلد من جلود الحيوانات المذبوحة يغسل في مسلخ البلدية.