التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

نقل السيارات والدراجات النارية: أ- لا تقبل السيارات والدراجات النارية للنقل في قطارات المختلط ما لم يفرغ البنزين من احواضها حسب ما ورد بالمادة (25) من نظام نقل البضائع. ب- لا تقبل الجثث للنقل الا بتوابيت خاصة وبتصريح من وزارة الصحة او اي طبيب حكومي قبل النقل. ج- تعطى مدة معقولة لرئيس قسم الحركة لنقل السيارات والجثث بقطارات المختلط. د- تستوفى الاجور للمواد المبينة اعلاه عند نقلها بالمستعجل على تعرفة المستعجل رقم (1). هـ- يسمح بنقل الافلام السينمائية بقطارات الركاب والمختلطة شريطة ان تكون الافلام ضمن أوعية معدنية او صناديق مبطنة بمادة غير ملتهبة وتحصل الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية وتنقل على مسؤولية أصحابها.

الإحالة

المادة 14 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية