التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

ارسال او تفريغ الارسالية خطأ في غير محطاتها: اذا اجتازت ارسالية او جزء منها بطريق الخطأ الى محطة ابعد من المحطة المقصودة او اذا تفرغت ارسالية او جزء منها في محطة متوسطة على مأمور المحطة الذي استلمها ان يبرق فورا الى محطة الوصول المعنية بذلك مع ارسال نسخة عن برقيته الى رئيس قسم الحركة ومن ثم يرسل الطرود الى محطتها الحقيقية بأول قطار بموجب بوليسة مروري مبينا التفاصيل الكاملة ويقدم نسخة عن بوليسة المروري المصروفة من قبله مع تقرير بالحادث الى رئيس قسم الحركة.

الإحالة

المادة 26 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية