التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

المحافظون المرافقون للحيوانات: 1- يسمح بمحافظ واحد مجانا لكل من: 4 جمال ، جواميس ، بقر , خيل. 8 حمير. 30 راس ماعز او غنم او خنازير. 2- يجب ان لا يقل عمر المحافظ عن 18 سنة 3- يجب على المحافظ السفر مع الحيوانات وبالشاحنة المحملة بها والمصلحة تخلي نفسها من كل مسؤولية عن جميع الحوادث التي قد تطرأ على المحافظين أثناء سفرهم مهما كانت أسباب وظروف هذه الحوادث وللمصلحة الحق بالزام المحافظين بالتوقيع على شروط عدم المسؤولية. 4- اذا اراد المرسل ان يرسل اكثر من محافظ واحد فيجب ان يستحصل على تذكرة درجة ثالثة لكل محافظ زيادة عن المقرر ويكون سفرهم على مسؤوليتهم. 5- عندما يسافر المحافظ مجانا يكتفى بتسجيل اسمه على البوليسة ولا يعطى تذكرة سفر وعندما يكون سفره مقابل دفع الاجرة تسجل رقم التذكرة او التذاكر المصروفة على البوليسة ايضا. 6- اذا وجد شخص في شاحنات الحيوانات وادعى بأنه محافظ ولم يسبق ان صرح له بالسفر فتحصل منه اجرة الدرجة الثانية مع الغرامة. 7- يعمل بالفقرة 8-11 من المادة 27 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالعلف وملاحظة الحيوانات وربطها والحيوانات المتوحشة.

الإحالة

المادة 17 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية