التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

تعريف الامتعة: أ- ان الامتعة التي يحملها المسافر تشمل مختلف الاشياء عدا البنزين والكاز وجميع الزيوت الاخرى والمواد القابلة للالتهاب او الانفجار والخطرة والسامة والكريهة الرائحة والاثاث والاجهزة اللاسلكية - الراديو (عدا الاجهزة الصغيرة التي تحمل باليد) وعربات الاطفال والدراجات من ذوات الدولابين والثلاثة دواليب والمواد التجارية. ب- ان الاشياء التي يشملها التعريف السابق يمكن تسجيلها بالنقل كطرود او بضائع وعندما يراد نقل اية مادة خطرة او قابلة للانفجار او الالتهاب او سامة او كريهة الرائحة او اذا كانت من البنزين او الكاز او اي زيت آخر فيجب التصريح بحقيقة نوعها وايداعها للنقل على مسؤولية أصحابها وفقا للانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية