التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 938
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 93822 أيار 1952

المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل: أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء في أيام سير هذه القطارات تحصل اجورها على تعرفة المستعجل. ب- كافة الطرود التي تنظم بها مخالفات بقطارات المختلط من المحطات المبينة بالمادة (أ) اعلاه تسري عليها تعرفةالمستعجل. ج- الطرود التي تقدم للشحن من المحطات الآنفة الذكر في غير أيام سير قطارات المختلط او الركاب تحصل اجرتها حسب تعرفة البضائع ويسمح بارسالها بقطارات المختلط او الركاب.

الإحالة

المادة 31 من نظام المستعجل / صادر بالاستناد الى المادة (10) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 رقم 45 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية